- 11 أبريل 2022
- / 4508
فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقعت مصلحة الضرائب المصرية مع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكولا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية و البلاتينية والفضية وكذلك الأحجار الكريمة.
وقد صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب البروتوكول سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط، وليس على إجمالي القيمة.
هل سيؤثر تطبيق تلك الضريبة على الأسعار؟
من جانبه اكد المهندس هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، على ان توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأوضح جيد أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيراً إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وفضية وبلاتينية وأحجار كريمة لمراعاة مصلحة كافة التجار .
هل سيكون تطبيق الضريبة بأثر رجعى ؟
أشاد جيد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية او ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملاً بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي، ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.