- 08 يونيو 2018
- / 70
ما هي الزكاة؟ (موقع زكاتي)
الزكاة لغة هي النماء والطهارة والبركة وهي مشتقة في اللغة العربية من زكا. فإخراج الزكاة طهره لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يَطْهُر ويزيد في المعنى.
والزكاة شرعا هي حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم، أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى. الجزء المخصص للفقير المسكين من أموال الغنى.
والزكاة الشرعية قد تسمى في القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم) (التوبة 103) وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.) أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)..
وثبت أن الزكاة تذهب بشر المال فعن جابر-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرٌه" أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (740).
ما هو الحول؟ (موقع زكاتي)
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية، وإذا تعسر مراعاة الحول القمري – بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي:2.5% لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام(141) كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وفي الركاز الخمس)(البخاري 1499) قال ابن مجر(واتفقوا الجمهور) على أنه لا يشترط فيه القول بل يجب إخراج الخمس في الحالز الفتح.(3/365).
ما هي شروط الزكاة؟ (موقع زكاتي)
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة، وهذه الشروط هي:
- الملك التام: هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير، لأن الزكاة فيها معنى التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف، فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، أو لم يقدر على الوصول إليه. وقد روي عن عدد من الصحابة: لا زكاة في مال الضمار، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا زكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين، أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
- النماء حقيقة أو تقديرا: بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا.
- بلوغ النصاب: النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال، وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب، وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، وفي ذلك ورد في الحديث النبوي: (أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار، والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم). وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم نصاب الذهب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى (595) جراما من الفضة الخالصة، والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته (85) جراما من الذهب الخالص، ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة. ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه، أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه، ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول، ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء. وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة في الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسة وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى. ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة.
- أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه: الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف، كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم، ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات، وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام، وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار، والنقود، فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا: يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة، لكل منهم(15) شاة، لأن المجموع(45)شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو(40) شاة، فيجب إخراج شاة واحدة، ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة. ودليله حديث النبي- صلى الله عليه وسلم ولا يُجمع بين متفرق ولا يُفرَق بين مُجْتَمعْ خشية الصدقة(البخاري 1450).
- الزيادة عن الحاجات الأصلية: العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقالات - كالسيارة - وأثاث المنزل، لا زكاة فيها،ودليله " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةً إلا صدقة الفطر (رواه مسلم 289)"
- حولان الحول: هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية، وإذا تعسر مراعاة الحول القمري – بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي:2.5% لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام(141) كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وفي الركاز الخمس)(البخاري 1499) قال ابن مجر(واتفقوا الجمهور) على أنه لا يشترط فيه القول بل يجب إخراج الخمس في الحالز الفتح.(3/365)
- منع الثِّنَى في الزكاة: إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له، كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن، أو الماشي التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثِنَى في الصدقة) متفق عليه.
- الأموال العامة والموقوفة والخيرية: لا تجب الزكاة في المال العام، لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء، فلا يختص به مالك معين، ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام، وذلك لحين تعين مالك الأموال الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين، ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء، ومصارفها من أصحاب الحاجة، ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا.
- النية: لا بد ان تكون النية موجودة؛ لأن الزكاة عبادة، لابد فيها من النية.
- وقت الزكاة: تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها. ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها. ودليل ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنَ العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك صحيح ابي داود (1624) وصحيح الترمذي (678.).
مقدار الزكاة؟ (موقع دار الإفتاء المصرية)
نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
" قال: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد."
كيفية حساب الزكاة؟ (موقع زكاتي)
تحدد قيمة النصاب وهي ما يكافئ قيمة (85) جم من الذهب الخالص عيار (24). تحدد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا.
تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج. الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) ×2.5% = مبلغ الزكاة.
من هم المستحقين للزكاة؟ (موقع آيات القرآن الكريم – مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود)
قال تعالي :۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
أي هناك 8 أشخاص فقط هم من يستحقون الزكاة وهم: -
- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقير "، الجالس في بيته = " والمسكين "، الذي يسعى.
- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري: عن " العاملين عليها ", فقال: السعاة.
- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم)، وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضَخ لهم من الصدقات, (39) فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح ! وإن كان غير ذلك, عابوه وتركوه.
- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال، سألت الزهري عن قوله: (وفي الرقاب)، قال: المكاتَبون.
- حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " الغارمون "، المستدين في غير سرف.
- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وفي سبيل الله)، قال: الغازي في سبيل الله.
- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " ابن السبيل "، المجتاز من أرض إلى أرض.
زكاه الحلي المستعمل والحلي المستثمر؟ (موقع الإسلام سؤال وجواب)
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حلياً محرم الاستعمال، أو كان معداً للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حلياً مباحاً معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته.
1- المؤيدون لوجوبها:
· فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} سورة التوبة/34 ، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) أخرجه البخاري 2/111 (تعليقاً)، 5/204 (تعليقاً أيضا)، وابن ماجه 1/569-570 برقم (1787)، والبيهقي 4/82. ا.هـ
· ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله .أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم (1563)، والترمذي 3/29-30 برقم (637)، والنسائي 5/38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال (ص/537) برقم (1260) (ط?هراس) ، والبيهقي 4/140.
· وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت : لا ، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود 2/213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2/105-106، والحاكم 1/389-390، والبيهقي 4/139.
· وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أخرجه أبو داود 2/212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140.
2- المعارضون لوجوبها:
· وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم.
· فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً. سنن الدارقطني 2/109.،
· وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدارقطني 2/109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص 540) برقم (1276) (ط هراس)، والبيهقي 4/138 .
· وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1/228 برقم (629) وفي الأم 2/41، وأبو عبيد في الأموال (ص/540) برقم (1275) (ط هراس)، والبيهقي 4/138.
3- والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.
هل يجوز أن يزكي زوجي عني أو أبي؟ (موقع الإسلام سؤال وجواب)
الزكاة واجبة على مالك المال ، وصاحب الذهب ، ويجوز لغيره أن يخرجها عنه بإذنه. وعليه فلزوجك ، أو والدك أن يخرج الزكاة عنك بإذنك ، ويكون متبرعا بذلك . وإنما اشترط إذنك وعلمك، لأن الزكاة عبادة، لابد فيها من النية، فتنوين إخراج الزكاة عن طريق والدك أو زوجك.