تعديل جديد بنص قانون المعادن الثمينة يغير تعريف "السبائك"

ويجعل النص كالتالي : 

 السبائك هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

التعديل الجديد جعل السبائك من وزن 100جرام فأقل ضمن صنف المشغولات وعليه يحتسب عليها ضريبة يشالقيمة المضافة وهى 14‎%‎ من قيمة المصنعية. 

جدير بالذكر ان مقترح فرض رسوم على السبائك كان قد قدمه احد أعضاء شعبة المعادن الثمينة, واليوم يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد تعديله بناء على ذلك المقترح. 

وهذا هو النص الجديد للمادة الخاصة بالسبائك 

 

( السبائك :

هي كل قطعة متجانسة "غير مشغولة" من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أياً كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.)